الفقير قطعة من الذهب في موضع لا يتعامل بها فيه أو قطعة من درهم في مكان لا يتعامل بها فيه لم يقدر على قضاء حاجته بها وان أراد بيعها بحسب ما يتعامل بها احتاج إلى كلفة البيع، وربما لا يقدر عليه ولا يفيده شيئا، وإن أمكن بيعها احتاج إلى كلفة البيع، والظاهر أنها تنقص عوضها عن قيمتها فقد دار بين ضررين، وفي جواز اخراج أحدهما عن الآخر نفع محض ودفع لهذا الضرر، وتحصل لحكمة الزكاة على التمام والكمال فلا حاجة ولا وجه لمنعه، وإن توهمت هنا منفعة تفوت بذلك فهي يسيرة مغمورة فيها يحصل من النفع الظاهر ويندفع من الضرر والمشقة من الجانبين فلا يعتبر والله أعلم وعلى هذا لا يجوز الابدال في موضع يلحق الفقير ضرر مثل أن يدفع إليه مالا ينفق عوضا عما ينفق لأنه إذا لم يجز اخراج أحد النوعين عن الآخر مع الضرر فمع غيره أولى، وإن اختار الدفع من الجنس واختار الفقير الاخذ من غيره لضرر يلحقه في أخذ الجنس لم يلزم المالك اجابته لأنه إذا أدى ما فرض عليه لم يكلف سواه والله أعلم (مسألة) قال (وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره) هذا ظاهر المذهب وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وأسماء رضي الله عنهم، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور، وذكر بن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن
(٦٠٥)