غير واحد يزكيه حين يستفيده. وروى باسناده عن ابن مسعود قال: كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي فيمن باع عبده أو داره انه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع مله. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعثمان وعمر وعلي رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى. وقد روي عن أحمد فيمن باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة إذا قبض المال يزكيه، وإنما نرى أن أحمد قال ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصارت دينا له على المشتري فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: إذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها إذا حال عليها الحول من حين قبضها وان كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه زكاه من يوم وجب له (القسم الثالث) أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده الا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج، ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى، وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها بغير خلاف، ولولا المائتان ما وجب فيها شئ فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته، ولان افراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة، واختلاف أوقات الواجب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، ومعرفة قدر الواجب في كل جرء ملكه وجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من اخراجه ثم يتكرر ذلك في كل ووقت. وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى (ما جعل
(٤٩٧)