قول أبي الخطاب على أن تقديمها رخصة على خلاف الأصل فلم يتعلق به حكم المنع كتقديم الآخرة من المجموعتين إلى وقت الأولى (فصل) وإن خاف المسافر فوات رفقته جاز له ترك الجمعة لأن ذلك من الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة وسواء كان في بلده فأراد انشاء السفر أو في غيره (فصل) قال احمد: ان شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا، وفي رواية إن شاء ستا، وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا لما روى أبو هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا) رواه مسلم وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري أنه يصلى ستا لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الاخبار، وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه، وفي لفظ لمسلم