الله عليه وسلم (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثلاثة لا تقبل منهم صلاة من تقدم قوما هم له كارهون ورجل يأتي الصلاة دبارا) والدبار أن يأتي بعد أن يفوته الوقت (ورجل اعتبد محررا رواه أبو داود وقال علي لرجل أم قوما وهم له كارهون انك لخروط (1) قال أحمد رحمه الله إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثر القوم وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره أمامتهم قال منصور أما إنا سألنا أمر الإمامة فقيل لنا إنما عني بهذا الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الاثم على من كرهه (فصل) ولا تكره إمامة الاعرابي إذا كان يصلح لها نص عليه وهذا قول عطاء والثوري
(٥٨)