(فصل) وإذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حوله الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية انصرف إليه من غير استعمال (فصل) ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم ووزنه دون المئتين لم يكن عليه زكاة، وإن بلغ مائتين وزنا ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة لقوله عليه السلام (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا ففيه الزكاة لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا وهو مخير بين اخراج ربع عشر حلية مشاعا أو دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها، وإن زاد في الوزن على ربع العشر لما بينا أن الربا لا يجزي ههنا، ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها لم يكن منه لأنه ينقص قيمتها وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك. الاعتبار بالوزن، وإذ ا كان وزن الحلي عشرين وقيمته ثلاثون فعليه نصف مثقالا لا تزيد قيمته شيئا لأنه نصاب من جنس الأثمان فتعلقت الزكاة بوزنه لا بصفته كالدراهم المضروبة ولنا أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة ودليلهم نقول به، وأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا من الذهب والفضة والمواشي والحبوب والثمار، فإنه لا يجزئه اخراج ردئ، عن جيد كذاك ههنا، وإن أراد اخراج الفضة عن حلي الذهب، أو الذهب عن الفضة أخرج على الوجهين كما قدمنا في اخراج أحد النقدين عن الآخر، وذكر ابن عقيل أن الاعتبار في قدر النصاب أيضا بالقيمة، فلو ملك حليا وزنه تسعة عشر وقيمته عشرون لأجل الصناعة ففيه الزكاة، وظاهر كلام احمد اعتبار الوزن وهو ظاهر نصه عليه لقوله (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فلا تعتبر قيمة الدنانير المضروبة لأن زيادة القيمة بالصناعة كزيادتها بنفاسة جوهره فكما لا تجب الزيادة فيما نفيس الجوهر كذلك الآخر
(٦٠٨)