الفريضتين في الإبل فامتنع القياس، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له اخراجها، فإن وجد أعلى، منها فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كف شرا ها من غير ماله (فصل) قال الأثرم قلت لأبي عبد الله رحمه الله تفسير الأوقاص ما بين الفريضتين قلت له
(٤٦٤)