ولنا أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول، والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن، فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات الا واحدة لم ينقطع الحول، وإن ماتت كلها انقطع الحول (مسألة) قال (ويؤخذ من المعز الثني ومن الضان الجذع) وجملته أنه لا يجزي في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني من المعز وهو ماله سنة، فإن تطوع المالك بأفضل منها في السن جاز فإن كان الفرض في النصاب أخذه وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجزي الا الثنية منهما جميعا لأنهما نوعا جنس فكان الفرض منهما واحدا كأنواع الإبل والبقر وقال مالك تجزي الجذعة منهما لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما حقنا في الجذعة والثنية) ولنا على جواز اخراج الجذعة من الضان مع هذا الخبر قول سعد بن دليم أتاني رجلان على بعير فقالا: انا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت، وأي شئ تأخذان قالا: عناق جذعة أو ثنية. أخرجه أبو داود ولنا ما روى مالك عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضان والثنية من المعز وهذا صريح وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله، ولان جذعة الضان تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن دينار في جذعة المعز (تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك) قال إبراهيم الحربي. إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا يلقح الا إذا كان ثنيا
(٤٧٩)