(فصل) فإن كان في الحلى جوهر ولآلئ مرصعة فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم، فإن كان الحلي للتجارة قومه بما فيه من الجواهر لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة لقومت وزكيت فكذلك إذا كانت في حلي التجارة (فصل) وإذا اتخذ المرأة حليا ليس لها اتخاذه كما إذا اتخذت حلية الرجال كحيلة السيف والمنطقة فهو محرم وعليها الزكاة كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة (فصل) ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة (مسألة) قال (وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة) وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال سواء كان لرجل أو امرأة لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية، ويباح للرجال من الفضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خاتما من ورق. متفق عليه، وحلية السيف بأن تعجل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة، فإن أنسا قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وقال هشام بن عروة:
كان سيف الزبير محلى بالفضة. رواهما الأثرم باسناده، والمنطقة تباح تحليتها تباح تحليتها بالفضة لأنها حلية معتادة للرجل فهي كالخاتم، وقد نقل كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء فهو كالطوق والأول أولى لأن الطوق ليس معتادا في حق الرجل بخلاف المنطقة وعلى قياس المنطقة الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل، وتباح الضبة في الاناء وما أشبهما للحاجة ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك وإن قام غيرها مقامها وفي صحيح البخاري أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة ممن فضة وقال القاضي: يباح اليسير وإن لم يكن لحاجة، وإنما كره احمد الحلقة في الاناء لأنها تستعمل، وأما الذهب فيباح منه ما دعت الضرورة إليه كالأنف في حق من قطع أنفه لما روي عن عبد الرحمن بن