(فصل) ولا يجوز إخراج الخبز لأنه خرج عن الكيل والادخار (1) ولا الهريسة والكبولا وأشباههما لذلك، ولا الخل ولا الدبس لأنهما ليسا قوتا، ولا يجوز أن يخرج حبا معيبا كالمسوس والمبلول، ولا قديما تغير طعمه لقول الله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) فإن كان القديم لم يتغير طعمه إلا أن الحديث أكثر قمية منه جاز إخراجه لعدم العيب فيه والأفضل إخراج الأجود. قال احمد: كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي ليكون على الكمال ويسلم مما يخالطه من غيره، فإن كان المخالط له يأخذ حظا من المكيال وكان كثيرا بحيث يعد عيبا فيه لم يجزئه، وإن لم يكثر جاز اخراجه إذا زاد على الصاع قدرا يزيد على ما فيه من غيره حتى يكون المخرج صاعا كاملا (فصل) ومن أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز وإن لم يكن قوتا له. وقال مالك:
يخرج من غالب قوت البلد وذكرنا قول الشافعي ولنا أن خبر الصدقة ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف فوجب التخيير فيه، ولأنه عدل