يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم) فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرار هم من الصدقة، ولأنه قصد اسقاط نصيب من أنعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق امرأته في مرض موته، ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان، وإذا أتلفه لحاجته لم يقصدا فاسدا (فصل) وإذا حال الحول أخرج الزكاة من جنس المال المبيع دون الموجود لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه ولولاه لم تجب في هذا زكاة (فصل) فإن لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار انقطع الحول واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلا للزكاة، فإن وجد بالثاني عيبا فرده أو باعه بشرط الخيار، ثم استرده استأنف أيضا حولا لزوال ملكه بالبيع قل الزمان أو كثر، وقد ذكرا الخرقي هذا في موضع آخر فقال والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك، وإن حال الحول على النصاب الذي اشتراه وجبت فيه الزكاة فإن وجد به عيبا قبل اخراج زكاته فله الرد سواء قلنا الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة لما بينا من أن الزكاة لا تجب في العين بمعنى استحقاق الفقراء جزاء منه، بل بمعنى تعلق حق به كتعلق الأرش بالجاني فيرد النصاب وعليه اخراج زكاته من مال آخر، فإن أخرج الزكاة منه ثم أراد رده انبنى على المعين إذا حدث به عيب آخر عند المشتري هل له رده؟ على روايتين: وانبنى أيضا على تفريق الصفقة، فإن قلنا يجوز جاز الرد ههنا وإلا لم يجز، ومتى رده فعليه عوض الشاة المخرجة تحسب عليه بالحصة من الثمن والقول قوله في قيمتها مع يمينه إذا لم تكن بينه إذا لم تكن بينة لأنها تلفت في يده فهو أعرف بقيمتها، ولان القيمة مدعاة عليه فهو غارم والقول في الأصول قول الغارم، وفيه وجه آخر أن القول قول البائع لأنه يغرم
(٥٣٥)