(مسألة) قال (وان صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم) وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة والصحيح في الساعة السادسة، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة. وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال.
وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد، وروى ذلك عبد الله عن أبيه قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد. وقال مجاهد: ما كان للناس عيد الا في أول النهار. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر لما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما كان عيد الا في أول النهار ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم. رواه ابن البختري في أماليه باسناده، وروي عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم وروى الأثرم حديث ابن مسعود، ولأنها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والأضحى، والدليل على أنها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم (ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين) وقوله (قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان) وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر الا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها لقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفئ. متفق عليه. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري، ولأنهما صلاتا وقت فكان وقتها واحدا كالمقصورة والتامة ولان إحداهما