(فصل) والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره ويزعم أهله انه إذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة ويزعمون أنه يخرج على النصف فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق ففيه العشر لأن فيه خمسة أوسق وان شككنا في بلوغه نصابا خير صاحبه بين اخراج عشره وبين اخراجه من قشره لنقدره بخمسة أوسق كقولنا في مغشوش الذهب والفضة إذا شككنا في بلوغ ما فيها نصابا ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ولا اخراجه قبل تصفيته لأن الحاجة لا تدعو إلى بقائه في قشره ولا العادة جارية به ولا يعلم قدر ما يخرج منه (فصل) وذكر أبو الخطاب أن نصب الأرز مع قشره عشرة أوسق لأنه يدخر مع قشره فإذا أخرج من قشره لم يبق بقاء ما في القشر فهو كالعلس سواء فيما ذكرنا وقال غيره لا يعتبر نصابه بذلك الا أن يقول ثقات من أهل الخبرة انه يخرج على النصف فيكون كالعلس ومتى لم يوجد ثقات يخبرون بهذا أو شككنا في بلوغه نصابا خيرنا ربه بين اخراج عشرة في قشره وبين تصفيته ليعلم قدره مصفى فإن بلغ نصابا أخذ منه والا فلا لأن اليقين لا يحصل الا بذلك فاعتبرناه كمغشوش الأثمان اه (فصل) ونصاب الزيتون خمسة أوسق نص عليه أحمد في رواية صالح ونصاب الزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات ألف وستمائة رطل بالعراقي لأنه ليس بمكيل فيقوم وزنه مقام كيله ذكره القاضي في المجرد وحكي عنه إذا بلغت قيمته نصابا من أدني ما تخرجه الأرض مما فيه الزكاة ففيه الزكاة وهذا قول أبي يوسف في الزعفران لأنه لم يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالعروض تقوم بأدنى النصابين من الأثمان. وقال أصحاب الشافعي في الزعفران تجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا أعلم لهذه
(٥٥٧)