تعالى وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي في تفسير قوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك) قال لا أذكر الا ذكرت معي ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى والثناء عليه فوجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان والتشهد ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبة ذلك فاما القراءة فقال القاضي يحتمل أن يشترط لكل واحدة من الخطبتين وهو ظاهر كلام الخرقي لأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين فكانت القراءة شرطا فيهما كالركعتين ويحتمل أن تشترط في إحداهما لما روى الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلانه رواه الأثرم فظاهر هذا انه إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية وظاهر كلام الخرقي أن الموعظة إنما تكون في الخطبة الثانية لهذا الخبر وقال القاضي تجب في الخطبتين لأنها بيان المقصود من الخطبة فلم يجز الاخلال بها وقال أبو حنيفة لو أتى بتسبيحة واحدة أجزأ لأن الله تعالى قال (فاسعوا إلى ذكر الله) ولم يعين ذكرا فأجزأ ما يقع عليه اسم الذكر ويقع اسم الخطبة على دون ما ذكرتموه بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني عملا أدخل به الجنة فقال لأن أقصرت في الخطبة لقد أعرضت في المسألة وعن مالك روايتان كالمذهبين ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذكر بفعله فيجب الرجوع إلى تفسيره قال جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما أهله ثم يقول (من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يفعلون اليوم فاما التسبيح والتهليل فلا يسمى خطبة والمراد
(١٥٢)