وقال النبي صلى الله عليه وسلم (هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شئ) قال الترمذي قال البخاري في هذا الحديث هو صحيح عندي ورواه سعيد ولفظه (فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما) وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وروى ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا (مسألة) قال (وفي زيادتها وان قلت) روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وقال سعيد ابن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة: لا شئ في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله عليه السلام (من كل أربعين درهما درهما) وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم، ثم لا شئ فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما) وهذا نص، ولان له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية ولنا ما روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليكم شئ حتى يتم مائتين، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب
(٦٠١)