والحظ للمأمومين، وقد روي عنه عليه السلام أنه قال (أئمتكم شفعاؤكم) ولا نسلم أن الاسن الجاهل أعظم قدرا من العالم ولا أقرب إجابة، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم كما في سائر الصلوات (فصل) ومن قدمه الولي فهو بمنزلته لأنها ولاية تثبت له فكانت له الاستنابة فيها ويقدم نائبه فيها على غيره كولاية النكاح (فصل) والحر البعيد أولى من العبد القريب لأن العبد لا ولاية له ولهذا لا يلي في النكاح ولا المال، فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى لأنه تصح إمامته بهما، فإن لم يكن إلا نساء وصبيان فقياس المذهب أنه لا يصح أن يؤم أحد الجنسين الآخر ويصلي كل نوع لأنفسهم وإمامهم منهم، ويصلي النساء جماعة إمامتهن في وسطهن نص عليه احمد، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يصلين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا، وإن صلين جماعة جاز ولنا أنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال، وما ذكروه من كونهن منفردات لا يسبق بعضهن بعضا تحكم لا يصار إليه إلا بنص أو اجماع، وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص. رواه مسلم (فصل) فإن اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض. وقال القاضي: يقدم السابق يعني من سبق ميته ولنا أنهم تساووا فأشبهوا لأولياء إذا تساووا في الدرجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وإن أراد ولي كل ميت أفراد ميته بصلاة جاز (مسألة) قال (والصلاة عليه: يكبر ويقرأ الحمد) وجملة ذلك أن سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها ولا يجوز النقص منها فيكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد يبدؤها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يسن الاستفتاح.
قال أبو داود سمعت احمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك، قال ما سمعت. قال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة ولم نجده في كتب سائر أهل العلم، وقد روي عن أحمد مثل قول الثوري لأن الاستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح كسائر الصلوات ولنا أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشئ وليس فيها ركوع ولا سجود، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة وغيرها لقول الله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) إذا ثبت هذا فإن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة،