تعلموا معه أحكامه قال ابن مسعود كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها قلنا اللفظ عام فيجب الاخذ بعمومه دون خصوص السبب ولا يخص ما لم يقم دليل على تخصيصه على أن في الحديث ما يبطل هذا التأويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن استووا فأعلمهم بالسنة) ففاضل ببينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة ولو قدم القارئ لزيادة علم لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة (1) ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي في القراءة ء التساوي فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أقرؤكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضكم زيد بن ثابت) (2) فقد فضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة وفضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء والفرائض وعلم الحلال والحرام قيل لأبي عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس أهو خلاف حديث أبي مسعود؟ قال لا إنما لقوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة يعني أن الخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره اقرأ منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة يدل على أنه إرادة استخلافه (فصل) ويرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليؤمكم أكثركم قرآنا) وان تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما وكان أحدهما أجود قراءة واعرابا فهو أولى لأنه اقرأ فيدخل في عموم قوله (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) وإن كان أحدهما أكثر حفظا والآخر أقل لحنا وأجود قراءة فهو أولى لأنه أعظم أجرا في قراءته لقوله عليه السلام (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل صرف عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
(١٨)