(مسألة) قال (وليس عليه في مكاتبه زكاة) وعلى المكاتب ان يخرج عن نفسه زكاة الفطر، وممن قال لا تجب فطرة المكاتب على سيده أو سلمة بن عبد الرحمن والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وأوجبها على السيد عطاء ومالك وابن المنذر لأنه عبد فأشبه سائر عبيده ولنا قوله عليه السلام (ممن تمونون) وهذا لا يمونه ولأنه لا تلزمه مؤنته فلم تلزمه فطرته كالأجنبي وبهذا فارق سائر عبيده. إذا ثبت هذا فإن على المكاتب فطرة نفسه وفطرة من تلزمه مؤنته كزوجته ورقيقه وقال أبو حنيفة والشافعي لا تجب عليه لأنه ناقص الملك فلم تجب عليه الفطرة كالقن ولأنها زكاة فلم تجب عليه كزكاة المال
(٦٨٥)