عليه الدين فيقول (هل ترك لدينه من وفاء؟) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين (صلوا على صاحبكم) فلما فتح الله الفتوح قام فقال (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فللورثة) قال الترمذي هذا حديث صحيح ولولا النسخ كان كمسئلتنا، وهذه الأحاديث خاصة فيجب تقديمها على قوله (صلوا على من قال لا إله إلا الله) على أنه تعارض بين الخبرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على هذين وأمر بالصلاة عليهما، فلم يكن أمره بالصلاة علهما منافيا لتركه الصلاة عليهما كذلك أمره بالصلاة على من قال لا إله إلا الله (فصل) قال احمد: لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ويشهده من شاء قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من هذا: الدين والغلول وقاتل نفسه. وقال لا يصلى على الرافضي وقال أبو بكر ابن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري. وقال الفاريابي: من شتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه، قيل له فكيف تصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال احمد: أهل البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا يشهد جنائزهم إن ماتوا وهذا قول مالك: قال ابن عبد البر: وسائر العلماء يصلون على أهل البدع والخوارج وغيرهم لعموم قوله عليه السلام (صلوا على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدون من هذا فأولى أن نترك الصلاة به، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان لكل أمة مجوسا، وان مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهدوهم) رواه الإمام أحمد (فصل) ولا يصلى على أطفال المشركين لأن لهم حكم آبائهم الا من حكمنا باسلامه مثل أن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه أو من أحدهما فإنه يصلى عليه، قال أبو ثور من سبي من أحد أبويه لا يصلى عليه حتى يختار الاسلام.
ولنا أنه محكوم له بالاسلام أشبه ما لو سبي منفردا منهما.
(فصل) ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم، قال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه، ويصلى على ولد الزنا والزانية والذي يقاد منه بالقصاص