وجابرا وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة فقلت هذا السلطان يصنع ما ترون أفأدفع إليهم زكاتي فقالوا كلهم نعم. وقال إبراهيم يجزئ عنك ما أخذ منك العشارون. وعن سلمة بن الأكوع انه دفع صدقته إلى نجدة وعن ابن عمر انه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة فقال إلى أيهما دفعت أجزأ عنك وبهذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه وقالوا إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزئ عن زكاته وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة لأنهم ليسوا بأئمة فأشبهوا قطاع الطريق ولنا قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون إجماعا ولأنه دفعها إلى أهل الولاية فأشبه دفعها إلى أهل البغي (فصل) وإذا دفع الزكاة استحب أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله على التوفيق لأدائها فقد روى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلنا مغنما ولا تجعلها مغرما) أخرجه ابن ماجة ويستحب للآخذ أن يدعو لصاحبها فيقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك فيما أنفقت وجعله لك طهورا. وإن كان الدفع إلى الساعي أو الإمام شكره ودعا له قال الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) قال عبد الله بن أبي أوفى كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال (اللهم صلى على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى) متفق عليه والصلاة هاهنا الدعاء والتبريك وليس هذا بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) متفق عليه فلم يأمره بالدعاء ولان ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى (فصل) ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير سواء أكل الطعام أو لم يأكل قال أحمد يجوز إن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره فهو فقير من الفقراء وعنه لا يجوز دفعها الا إلى من أكل
(٥١٠)