(مسألة) قال (ويعطي صدقة لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال) إنما كانت كذلك لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكاوات، ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يجوز دفعها إلى ذمي وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة يجوز، وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني انهم كانوا يعطون منها الرهبان ولنا انها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز
(٦٩٠)