ماله، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول (في كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أباها فأني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ) وذكر هذا الحديث لأحمد فقال:
ما أدري ما وجهه؟ وسئل عن اسناده؟ فقال هو عندي صالح الاسناد. رواه أبو داود والنسائي في سننهما، ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس في المال حق سوى الزكاة) ولان منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة رضي الله عنهم فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك، واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر فقيل كان في بدء الاسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي رويناه. وحكى الخطابي عن إبراهيم الحربي انه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد، لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه فيكون المراد بماله هاهنا الواجب