يستحب فإن خطب جالسا لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة وكذلك أن خطب قائما فلم يجلس قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار الا الشافعي ان الجلوس بين الخطبتين لا شئ على من تركه (فصل) والسنة ان يخطب متطهرا قال أبو الخطاب وعنه ان ذلك من شرائطها وللشافعي قولان كالروايتين وقد قال أحمد في من خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم يجزيه وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعدا وليس ذلك للجنب ولان الخرقي اشترط للاذان الطهارة من الجنابة فالخطبة أولى فاما الطهارة الصغرى فلا يشترط لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالاذان لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة فيدل على أنه كان متطهرا والاقتداء به ان لم يكن واجبا فهو سنة ولأننا استحببنا ذلك للاذان فالخطبة أولى ولأنه لو لم يكن متطهرا احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة فيفصل بينهما وربما طول على الحاضرين (فصل) والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه وكذلك خلفاؤه من بعده وان خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز نص عليه أحمد ولو خطب أمير فعزل وولي غيره فصلى بهم فصلاتهم تامة نص عليه لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى وان لم يكن عذر فقال أحمد رحمه الله لا يعجبني من غير عذر فيحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولان الخطبة أقيمت مقام ركعتين ويحتمل الجواز لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة فيه روايتان إحداهما يشترط ذلك وهو قول الثوري وأصحاب الرأي
(١٥٤)