شروطها لم يصح ولزمهم أن يصلوا ظهرا ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة، بل تصح ممن لا تجب عليه تبعا لمن وجبت عليه، ولا يعتبر في وجوبها كونه ممن تنعقد به فإنها تجب على من يستمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به (فصل) ويعتبر استدامة الشروط في القدر الواجب من الخطبتين. وقال أبو حنيفة في رواية:
عنه لا يشترط العدد فيهما لأنه ذكره يتقدم الصلاة فلم يشترط له العدد كالاذان ولنا أنه ذكر من شرائط الجمعة فكان من شرطه العدد كتكبيرة الاحرام ويفارق الاذان فإنه ليس بشرط، وإنما مقصوده الاعلام والاعلام للغائبين، والخطبة مقصودها التذكير والموعظة، وذلك أنما يكون للحاضرين وهي مشتقة من الخطاب والخطاب إنما يكون للحاضرين، فعلى هذا إن انفضوا في أثناء الخطبة ثم عادوا فحضروا والقدر الواجب أجزأهم والا لم يجزئهم إلا أن يحضر والقدر الواجب ثم ينفضوا ويعودوا قبل شروعه في الصلاة من غير طول الفصل، فإن طال الفعل لزمه إعادة الخطبة إن كان الوقت متسعا لأنهم من أهل وجوب الجمعة والوقت متسع لها لتصح لهم الجمعة، وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة