(فصل) ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة قال أحمد لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مظعون وروي أبو داود باسناده عن المطلب قال لما مات عثمان ابن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال (أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله) ورواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس (فصل) وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وقال الشافعي تسطيحه أفضل قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم، وعن القاسم قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة.
ولنا ما روي سفيان التمار أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري باسناده، وعن الحسن مثله، ولان التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار أهل البدع فكان مكروها وحديثنا أثبت من حديثهم وأصح فكان العمل به أولى.
(فصل) وسئل أحمد عن الوقوف على القبر بعد ما يدفن يدعى للميت قال لا بأس به قد وقف علي والأحنف بن قيس، وروى أبو داود باسناده عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الرجل وقف عليه وقال (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسئل) وروى الخلال باسناده ومسلم والبخاري عن (السري) قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال اجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم فاني استأنس بكم.
(فصل) فاما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئا ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان