(فصل) وان وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها وهذا مذهب الشافعي وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها وهذا قول أبي حنيفة لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام ولنا انها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته فكذلك في الصلاة وقد ثبت ان عائشة كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي وقولهم إنه منهي قلنا هي المنهية عن الوقوف مع الرجال ولم تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى (مسألة) قال (وصاحب البيت أحق بالإمامة الا أن يكون بعضهم ذا سلطان) وجملة ان الجماعة إذا أقيمت في بيت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره وإن كان فيهم من هو اقرأ منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه فعل ذلك ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وقد ذكرنا حديثهم وبه قال عطاء والشافعي ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم (ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه) رواه مسلم وغيره وروي مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم (من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم) رواه أبو داود وإن كان في البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت لأن ولايته على البيت وعلى صاحبه وغيره وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما (فصل) وإمام المسجد الراتب أولى من غيره لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان وقد روى عن ابن عمر انه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق ولأنه داخل في قوله (من زار قوما فلا يؤمهم) (فصل) وإذا أذن المستحق من هؤلاء لرجل في الإمامة جاز وصار بمنزلة من أذن في استحقاق التقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا باذنه ولان الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء قال أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا باذنه) أرجو أن يكون الاذن في الكل ولم ير بأسا إذا اذن له أن يصلي (فصل) وان دخل السلطان بلدا له فيه خليفة فهو أحق من خليفته لأن ولايته على خليفته وغيره ولو اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى لأنه المالك على الحقيقة وولايته على العبد
(٣٧)