يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية ولا بأس ان يؤم ذوات محارمه وان يؤم النساء مع الرجال فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم نساء وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأمه في بيتهم (فصل) إذا صلى خلف من شك في إسلامه أو كونه خنثى فصلاته صحيحة ما لم يبن كفره وكونه خنثى مشكلا لأن الظاهر من المصلين الاسلام سيما إذا كان إماما والظاهر السلامة من كونه خنثى سيما من يؤم الرجال فإن تبين بعد الصلاة انه كان كافرا أو خنثى مشكلا فعليه الإعادة على ما بينا وإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو فإن صلى خلفه وهو لم يعلم ما هو عليه نظرنا فإن كان قد علم قبل الصلاة اسلامه وشك في ردته فهو مسلم وان علم ردته وشك في اسلامه لم تصح صلاته فإن كان علم اسلامه فصلى خلفه فقال بعد الصلاة ما كنت أسلمت أو ارتددت لم تبطل الصلاة لأن صلاته كانت صحيحة حكما فلا يقبل قول هذا في إبطالها لأنه ممن لا يقبل قوله. وان صلى خلف من علم ردته فقال بعد الصلاة قد كنت أسلمت قبل قوله لأنه ممن يقبل قوله (فصل) قال أصحابنا يحكم باسلامه بالصلاة سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام وسواء صلى جماعة أو فرادي فإن أقام بعد ذلك على الاسلام فلا كلام وان لم يقم عليه فهو مرتد يجري عليه أحكام المرتدين وان مات قبل ظهور ما ينافي الاسلام فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين وقال أبو حنيفة ان صلى جماعة أو منفردا في المسجد كقولنا وان صلى فرادى في غير المسجد لم يحكم باسلامه وقال بعض الشافعية لا يحكم باسلامه بحال لأن الصلاة من فروع الاسلام فلم يصر مسلما بفعلها كالحج والصيام ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وقال بعضهم ان صلى في دار الاسلام فليس بمسلم لأنه قد يقصد الاستتار بالصلاة واخفاء دينه وان صلى في دار الحرب فهو مسلم لأنه لا تهمة في حقه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال (بيننا وبينهم الصلاة) فجعل الصلاة حدا بين الاسلام والكفر فمن صلى فقد دخل في حد الاسلام وقال في المملوك (فإذا صلى فهو أخوك) ولأنها عبادة تختص بالمسلمين فالاتيان بها إسلام كالشهادتين واما الحج فإن الكفار كانوا يفعلونه والصيام إمساك عن المفطرات وقد يفعله من ليس بصائم
(٣٤)