اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري، وروي أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بنى أخ لها أيتام لي في حجرها أفتعطيهم زكاتها؟ قال (نعم).
وروى الجوزجاني باسناده عن عطاء قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله: إن علي نذر أن أتصدق بعشرين درهما، وان لي زوجا فقيرا أفيجزئ عني أن أعطيه؟ قال (نعم لك كفلان من الاجر) ولأنه لا تجب نفقته فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه، ولان الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الأصناف للمسلمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا اجماع وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما فيبقى جواز الدفع ثابتا والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص لضعف دلالتها فإن الحديث الأول في صدقة التطوع لقولها: أردت أن أتصدق بحلي ولا تجب الصدقة بالحلي وقول النبي صلى الله عليه وسلم (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) والولد لا تدفع إليه الزكاة والحديث الثاني ليس فيه ذكر الزوج، وذكر الزكاة فيه غير محفوظ. قال احمد: من ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ ذلك صدقة الزكاة، كذا قال الأعمش: فأما الحديث الآخر فهو مرسل وهو في النذر (فصل) فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الانفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر كلام احمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لاغنائه عن مؤنته والصحيح إن شاء الله جواز دفعها إليه لأنه داخل في أصناف المستحق للزكاة ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح فلا يجوز اخراجه من عموم النص بغير دليل، وإن توهم أنه ينتفع بدفعها إليه قلنا قد لا ينتفع به فإنه يصرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع، وإن قدر الانتفاع فإنه نفع لا يسقط به واجب عليه، ولا يجتلب به