كانوا يرون سماع خطبة وشهود جمعته وان بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى وشارع الأحكام ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن ولم ينكر فصار اجماعا. وقول ابن عمر يعنى أنها لا تقام في المسجد الصغار ويترك الكبير، وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له. قال
(١٨٩)