سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ومن لم يكن عنده زكاة لم يطب منه حتى يأتي تطوعا قال إبراهيم النخعي أراه يعني شهر رمضان (فصل) ولو أسلم في دار الحرب وأقام بها سنين لم يؤد زكاة أو غلب الخوارج على بلده فأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الإمام أدوا الماضي وهذا مذهب مالك والشافعي وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليهم لما مضى في المسئلين ولنا أن الزكاة من أركان الاسلام فلم تسقط عمن هو في غير قبضة الإمام كالصلاة والصيام (1) (فصل) إذا تولى الرجل اخراج زكاته فالمستحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز دفع الزكاة إليهم فإن زينب سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني من الصدقة النفقة على زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة رواه البخاري وابن ماجة وفي لفظ يسعني أن أضع صدقتي في زوجي وبني أخي لي أيتام؟ فقال (نعم لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة) رواه النسائي ولما تصدق أبو طلحة بحائطه قال النبي صلى الله عليه وسلم (اجعله في قرابتك) رواه أبو داود. ويستحب أن يبدأ بالأقرب
(٥٤٦)