علوا يعني آباءهما وأمهاتهما وان ارتفعت درجتهم من الدافع كأبوي الأب وأبوي الام وأبوي كل واحد منهم وان علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث وقوله والولد وان سفل يعني وان نزلت درجته من أولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث نص عليه أحمد فقال لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي صلى الله عليه وسلم (ان ابني هذا سيد) يعني الحسن فجعله ابنه ولأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث ولان بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرها (فصل) فأما سائر الا رقاب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثا أو كان لمانع مثل أن يكون محجوبا عن الميراث كالأخ المحجوب بالابن أو الأب، والعصم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل، فيجوز دفع الزكاة إليه لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث فأشبها الأجانب، وإن كان بينهما ميراث كالأخوين الذين يرث كل واحد منهما الآخر ففيه روايتان (إحداهما) يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر وهي الظاهرة عنه. رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم واسحق ابن منصور وقد سأله يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيد: هو القول عندي لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة) فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرق بين الوارث وغيره، ولأنه ليس من عمودي نسبه فأشبه الأجنبي (والرواية الثانية) لا يجوز دفعها إلى الموروث وهو ظاهر قول الخرقي لقوله ولا لمن تلزمه مؤنته، وعلى الوارث مؤنة الموروث لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه بزكاته عن مؤنته ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والدة أو قضاء دينه بها، والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها، فعلى هذا إن كان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر كالعمة مع ابن أخيها، والعتيق مع معتقه، فعلى الوارث منهما نفقة مورثه وليس له دفع زكاته إليه، وليس على موروث منهما نفقة وارثه، ولا يمنع من دفع زكاته إليه لانتفاء المقتضى للمنع، ولو كان
(٥١٢)