الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا لامته ما لم يقم دليل على اختصاصه به. وفيه رواية ثالثة أن ذلك لا يجوز الا للخليفة دون بقية الأئمة، قال في رواية المروذي ليس هذا لاحد الا للخليفة وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة فلا يلحق بها غيرها وكان ذلك للخليفة لأن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه (فصل) ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله لأنه إذا أم القادرين على القيام فمثله أولى ولا يشترط في اقتدائهم به أن يكون إماما راتبا ولامر جواز زوال مرضه لأنه ليس في إمامته لهم ترك ركن مقدور عليه بخلاف إمامته للقادرين على القيام (فصل) ولا يجوز لتارك ركن من الافعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعي يجوز لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي وحكم القيام حق بدليل سقوطه في النافلة وعن المقتدين بالعاجز ولان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس ولا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع. فاما ان أم مثله فقياس المذهب صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالايماء والعراة يصلون جماعة بالايماء وكذلك حال المسايفة.
(فصل) ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافا لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبه المتوضئ ولا يصح إئتمام الصحيح بمن به سلس البول ولا غير المستحاضة بها لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له بخلاف المتيمم، فاما من كانت عليه نجاسة فإن كانت على بدنه فتيمم لها جاز للطاهر