تجب الزكاة على المشترى على قول من قال إن الزكاة إنما تجب يوم حصاده لأن الوجوب إنما تعلق بها في ملك المشتري فكان عليه، ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا صلاحها في يد المشترى على وجه صحيح مثل أن يشتري نخلة مثمرة ويشترط ثمرتها أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المشتري أو المتهب أو وصى له بثمرة فقبلها بعد موت الموصي ثم بدا صلاحها فالصدقة عليه لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه كما لو اشتري سائمة أو اتهبها فحل الحول عليها عنده اه (فصل) وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، فتركها حتى بدأ صلاحها فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل وهي باقية على ملك البائع زكاتها عليه وان شرط القطع فقد روي أن البيع باطل أيضا ويكون الحكم فيها كما لو لم يشترط القطع وروي أن البيع صحيح ويشتركان في الزيادة فعلى هذا يكون على المشتري زكاة حصته منها إن بلغت نصابا فإن لم يكن المشتري من أهل الزكاة كالمكاتب والذمي فلا زكاة فيها وإن عاد
(٥٦٦)