التراويح بدأ بآكدهما كالكسوف والوتر بدأ بالكسوف لأنه آكد ولهذا تسن له الجماعة ولان الوتر يقضى وصلاة الكسوف لا تقضى فإن اجتمعت التراويح والكسوف فبأيهما يبدأ؟ فيه وجهان هذا قول أصحابنا والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة لالزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم وانتظارهم للصلاة الواجبة مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة الواجبة كيلا يشق على المأمومين فالحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنها غير واجبة أولى وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح قدمت التراويح لذلك وان اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت لأن الوتر لا يفوت وان خيف فوات الوتر قدم لأنه يسير يمكن فعله وادراك وقت الكسوف وان لم يبق الا قدر الوتر فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف لأنها إنما تقع في وقت النهي وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة قدمت الجنازة وجها واحدا لأن الميت يخاف عليه والله أعلم (فصل) إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني احتمل أن تفوته الركعة، قال القاضي لأنه قد فاته من الركعة ركوع أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة ويحتمل أن صلاته تصح لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد فاجتزئ به في حق المسبوق والله أعلم
(٢٨١)