مرة واحدة في الغسلة الأولى وما سمعنا الا أنه يوضأ أول مرة وهذا والله أعلم ما لم يخرج منه شئ ومتى خرج منه شئ أعاد وضوءه لأن ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه، وان رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث لكونه لم ينق بها أو غير ذلك غسله خمسا أو سبعا ولم يقطع الا على وتر. قال أحمد ولا يزاد على سبع والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا) لم يزد على ذلك وجعل جميع ما أمر به وترا وقال أيضا أغسلنها وترا وان لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ولا يقطع الا على وتر لقوله عليه السلام (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن) ولان الزيادة على الثلاث إنما كان للانقاء أو للحاجة إليها وكذلك فيما بعد السبع ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع (مسألة) قال (فإن خرج منه شئ غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع) يعنى إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره وهو على مغتسله بعد الثلاث غسله إلى خمس فإن خرج بعد الخامسة غسله إلى سبع ويوضيه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة قال صالح قال أبي يوضأ الميت مرة واحدة الا أن يخرج منه شئ فيعاد عليه الوضوء ويغسله إلى سبع وهو قول ابن سيرين
(٣٢٦)