وعن ابن عباس مثل ذلك وفيه انه قام في الأولى قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. متفق عليهما ولأنها صلاة يشرع لها الاجتماع فخالفت سائر النوافل كصلاة العيدين والاستسقاء، فأما أحاديثهم فمتروكة غير معمول بها باتفاقنا، فإنهم قالوا يصلي ركعتين، وحديث النعمان فيه انه يصلي ركعتين ثم ركعتين حتى انجلت الشمس، وحديث قبيصة فيه انه يصلي كأحدث صلاة صليتموها وأحد الحديثين يخالف الآخر ثم حديث قبيصة مرسل ثم يحتمل انه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، ولو قدر التعارض لكان الاخذ بأحاديثنا أولى لصحتها وشهرتها واتفاق الأئمة على صحتها والاخذ بها واشتمالها على الزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة ثم هي ناقلة عن العادة، وقد روي عن عروة انه قيل له ان أخاك صلى ركعتين فقال إنه أخطأ السنة (فصل) ومهما قرأ به جاز سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة وقد روي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات وقرأ في الأولى بالعنكبوت والروم وفي الثانية بيس. أخرجه الدارقطني (فصل) ولم يبلغنا عن أحمد رحمه الله ان لها خطبة، وأصحابنا على أنها لا خطبة لها وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي وقال الشافعي يخطب كخطبتي الجمعة لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال (ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) متفق عليه
(٢٧٨)