طرفة أن جده عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وقال الإمام أحمد ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس فلا بأس به عند الضرورة وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وعن الحسن والزهري والنخعي أنهم رخصوا فيه، وما عدا ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه في السيف. قال الأثرم قال احمد روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، قال أبو عبد الله: فذاك الآن في السيف وقال: انه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع وروى الترمذي باسناده عن مزيدة العصري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة وروى عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب قال: إنما رخص في الأسنان، وذلك أنما هو على الضرورة فأما المسمار، فقد روي (من تحلى بخريصيصة كوي بها يوم القيامة) قلت أي شئ خريصيصة؟ قال شئ صغير مثل الشعير وروى الأثرم أيضا باسناده عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: من حلي أو تحلى بخريصيصة كوي بها بوم القيامة مغفورا له أو معذبا، وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه أباح يسير الذهب ولعله يحتج بما رويناه من الاخبار ويقال الذهب على الفضة، ولأنه أحد الثلاثة المحرمة على الذكور دون الإناث فلم يحرم يسيرة كسائرها وكل ما أبيح من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال (مسألة) قال (والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة) وجملته أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعا وكذلك استعماله. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحرم اتخاذها لأن النص إنما ورد في تحريم الاستعمال فيبقى إباحة الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة
(٦١٠)