نفسه، ولأنه إذا ضيع ولده لم يجد من ينفق عليه فيضيع، والزوجة إذا لم ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج أوذي رحم ولان نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة فكانت أضعف في استتباع الفطرة من النفقة الواجبة على سبيل الصلة لأن وجوب العوض المقدر لا يقتضي وجوب زيادة عليه يتصدق بها عمن له العوض ولهذا لم تجب فطرة الأخير المشروط له مؤنته بخلاف القرابة فإنها كما اقتضت صلته بالانفاق عليه اقتضت صلته بتطهيره باخراج الفطرة عنه.
(فصل) فإن لم يفضل الا بعض صاع فهل يلزمه اخراجه؟ على روايتين (إحداهما) لا يلزمه اختارها ابن عقيل لأنها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها كالكفارة (والثانية) يلزمه إخراجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولأنها طهرة فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء ولان الجزء من الصاع يخرج عن العبد المشترك فجاز أن يخرج عن غيره كالصاع