باب صدقة الغنم وهي واجبة بالسنة والاجماع، أما السنة فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرنا أوله قال:
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاري بها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيسا إلا ما شاء المصدق، واختار سوى هذا كثير وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها (مسألة) قال أبو القاسم (وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة) فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه وهذا كله مجمع عليه. قاله ابن المنذر إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول على ما ذكرنا من الخلاف فيه. وحكي عن معاذ رضي الله عنه أن الفرض لا يتغير بعد المائة واحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنين وأربعين ليكون مثلي مئة واحدى وعشرين ولا يثبت عنه، وروى سعيد عن خالد بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ قال: كان إذا بلغت الشياه مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين فيأخذ منها ثلاث شياة، فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة فيأخذ منها أربعا، ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل عليه والاجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده والشعبي لم يلق معادا (مسألة) قال (فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة) ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى يبلغ أربعمائة فيجب في كل مائة شاة ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة وذلك مئة وتسعة وتسعون، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة