عليهن، وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصير في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين.
(مسألة) قال (وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر) قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في كم تقصر الصلاة قال في أربعة برد، قيل له مسيرة يوم تام قال لا