الأثرم قال لأن المصدق لو جاء فوجد إبلا وغنما لم يسأل صاحبها أي شئ عليك من الدين ولكنه يزكيها والمال ليس كذلك وهذا ظاهر كلام الخرقي هاهنا لأن كلامه عام في كل ماشية وذلك لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم إياها ولان الحاجة إلى حفظها أشد ولان الساعي يتولى أخذ الزكاة منها ولا يسأل عن دين صاحبها والرواية الثانية لا تجب الزكاة فيها ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها من الظاهرة والباطنة قال ابن أبي موسى الصحيح من مذهبه أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال وهو مذهب أبي حنيفة وروي ذلك عن ابن عباس ومكحول والثوري وحكى ذلك ابن المنذر عنهم في الزرع إذا استدان عليه صاحبه لأنه أحد نوعي الزكاة فيمنع الدين وجوبها كالنوع الآخر ولان المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الأغنياء لقوله عليه السلام (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم) وقوله عليه السلام (لا صدقة الا عن ظهر غنى) وروي أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال
(٥٤٥)