(فصل) فأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس وأحب قضاءها متى أحب. وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الغد قياسا على المسألة التي قبلها وهذا لا يصح لأن ما يفعله تطوع فمتى أحب أتى به وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد فلا يجتمعون إلا من الغد، ولا كذلك هاهنا فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة، ولان صلاة الإمام هي الصلاة الواجبة التي لها شروط العيد ومكانه وصفة صلاته فاعتبر لها الوقت وهذا بخلافه (فصل) ويشترط الاستيطان لوجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه وكذلك العدد المشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، وفي إذن الإمام روايتان أصحها ليس بشرط، ولا يشترط شئ من ذلك لصحتها لأنها تصح من الواحد في القضاء. وقال أبو الخطاب: في ذلك كله روايتان. وقال القاضي: كلام احمد يقتضي روايتين: إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة وهذا مذهب أبي حنيفة إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لقوله: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال. وهذا قول الحسن والشافعي لأنه ليس من شرطها الاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة كالنوافل إلا أن الإمام إذا خطب مرة ثم أرادوا أن يصلوا لم يخطبوا وصلوا بغير خطبة كيلا يؤدي إلى تفريق الكلمة والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به إن شاء الله تعالى
(٢٥٣)