(فصل) فاما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين الله تعالى فإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وان لم يكن كذلك فعليه الإعادة لأن الوضوء لا يصح من كافر وإذا لم يسلم قبل الصلاة كان حال شروعه فيها غير مسلم ولا متطهر فلم يصح منه (مسألة) قال (وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا) اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي واسحق وأبو ثور وروي عن أحمد رحمه الله ان ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي وان فعلت أجزأهن وقال الشعبي والنخعي وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة وقال الحسن وسليمان بن يسار لا تؤم في فريضة ولا نافلة وقال مالك لا ينبغي للمرأة ان تؤم أحدا لأنه يكره لها الاذان وهو دعاء إلى الجماعة فكره لها ما يراد الاذان له ولنا حديث أم ورقة ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال وإنما كره لهن الاذان لما فيه من رفع الصوت ولسن من أهله. إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن ولأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي وكونها في وسط الصف أستر لها لأنها تستتر بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك كالعريان فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح لأنه موقف في الجملة ولهذا كان موقفا للرجل واحتمل أن لا يصح لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه (فصل) وتجهر في صلاة الجهر وإن كان ثم رجال لا تجهر إلا أن يكونوا من محارمها فلا باس (فصل) ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات) يعنى غير متطيبات رواه أبو داود وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود
(٣٥)