في موضعها وقال الثوري احلف لهم واكذبهم ولا تعطهم شيئا ولا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها موضعها وقال لا تعطهم وقال عطاء أعطهم إذا وضعوها مواضعها فمفهومه انه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك. وقال الشعبي وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها. وقال إبراهيم ضعوها في موضعها فإن أخذها السلطان أجزاك. وقال سعيد أنبأنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ثم مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي ردها فضعها مواضعها وقد روي عن أحمد أنه قال أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان واما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين فظاهر هذا انه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالمخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة والذي رأيت في الجامع قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان ثم قال أبو عبد الله قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور قال ادفعها إليهم. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل وهو قول أصحاب الشافعي وممن قال يدفعها إلى الإمام الشعبي ومحمد بن علي وأبو رزين والأوزاعي لأن الإمام أعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال أن يكون غير مستحق لها ولأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن زبير أو نجدة الحروري وقد روي عن سهيل ابن أبي صالح قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما نرى فما تأمرني؟ قال ادفعها إليهم فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك وأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك ويروى نحوه عن عائشة رضي الله عنها. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام لقول الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ولان أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها وقال أو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليها ووافقه الصحابة على هذا ولان
(٥٠٨)