السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال (اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) متفق عليه في آي وأخبار سوى هذين كثيرة. وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، فروي البخاري باسناده عن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو الا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت انه الحق، ورواه أبو داود وقال لو منعوني عقالا قال أبو عبيد: العقال صدقة العام. قال الشاعر:
سعى عقالا فلم يترك لنا سيدا * فكيف لو قد سعى عمرو عقالين