ركعتين حتى قبضه الله، وذكر عمر وعثمان وقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) متفق عليه، ووجه الأول ما روي عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر فكنا نصلي قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها رواه ابن ماجة وعن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب، قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر رواه أبو داود وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها فيجمع بين الأحاديث والله أعلم.
كتاب صلاة الجمعة الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فأمر بالسعي ويقتضي الامر الوجوب ولا يجب السعي الا إلى الواجب ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها فلو لم تكن واجبة لما نهي عن