العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد اسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها، ولان هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بما لا كلفة فيه في الزرع والثمار. وقولهم السوم شرط يحتمل أن يمنع، ونقول بل العلف إذا وجد في نصف الحول فما زاد مانع كما أن السقط بكلفة مانع من وجوب العشر، ولا يكون مانعا حتى يوجد في النصف فصاعدا كذا في مسئلتنا، وأن سلمنا كونه شرطا فيجوز أن يكون الشرط وجوده في أكثر الحول كالسقي بما لا كلفة فيه شرط في وجوب العشر ويكتفي بوجوده في الأكثر، ويفارق ما إذا كان في بعض النصاب معلوف لأن النصاب سبب للوجوب فلابد من وجود الشرط في جميعه، وأما الحول فإنه شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره (فصل) ولا يجزي في الغنم المخرجة في الزكاة الا الجذع من الضان والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزأه ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد لأن الشاة مطلقة
(٤٤٣)