استتابته ثلاثة أيام، فإن تركها بعد هذا كان ميؤوسا من صلاته فلا فائدة في بقائه ولا يكون القتل هو المفوت له، ثم لو فات به احتمال الصلاة لحصل به صلاة ألف انسان وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحد لا يخالف الأصل، إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي انه يجب قتله بترك صلاة واحدة وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه تارك للصلاة فلزم قتله كتارك ثلاث ولان الاخبار تتناول تارك صلاة واحدة، لكن لا يثبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتها فتصير فائتة لا يجب القتل بفواتها، فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها فوجب قتله، والثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا تكرر ذلك ثلاثا تحقق انه تاركها رغبة عنها ويعتبر أن يضيق وقت الرابعة عن فعلها لما ذكرنا، وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق ابن شاقلا انه ان ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة الفجر والعصر وجب قتله، وان ترك الأولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله لأن الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء وهذا قول حسن، واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حدا، فروى أنه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ولا يرثه أحد ولا يرث أحدا، اختارها أبو إسحق بن شاقلا وابن حامد وهو مذهب الحسن والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحق ومحمد بن الحسن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وفي لفظ عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ان بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة) وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر) رواهن مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة) قال أحمد كل شئ ذهب آخره لم يبق منه شئ. قال عمر رضي الله عنه: لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه:
من لم يصل فهو كافر. وقال ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له. وقال عبد الله ابن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ولأنها عبادة يدخل بها في الاسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة.
والرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم باسلامه كالزاني المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال إنه يكفر وذكر ان المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وروي عن حذيفة أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الاسلام إلا قول لا إله إلا الله. فقيل له ومن ينفعهم؟ قال تنجيهم من النار لا أبا لك. وعن والآن قال: انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك. قلت والله ان غلامي لا يصلي، فقال النسوة نحن علمناه فسمى.