ركعتين حتى يرجع إليها، رواه سعيد قال ثنا. حماد بن زيد عن بشر ولما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلى أربعا استرجع وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن حظي من أربع ركعتان متقابلتان وهذا قول مالك ولا أعلم فيه مخالفا من الأئمة الا الشافعي في أحد قوليه قال الاتمام أفضل لأنه أكثر عملا وعددا وهو الأصل فكان أفضل كغسل الرجلين.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر بدليل ما ذكرنا من الاخبار وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى متفق عليه، وعن ابن مسعود وعمر ان بن حصين مثل ذلك وروى سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خياركم من قصر في السفر وأفطر رواه الأثرم مع ما ذكرنا من أقوال الصحابة فيما مضى ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالاجماع وإذا أتم اختلف فيه، وأما الغسل فلا نسلم له أنه أفضل من المسح والفطر نذكره في بابه (فصل) واختلفت الرواية في الجمع فروي أنه أفضل من التفريق لأنه أكثر تخفيفا وسهوله فكان أفضل كالقصر وعنه التفريق أفضل لأنه خروج من الخلاف فكان أفضل كالقصر ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه ولو كان أفضل لأدامه كالقصر