الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شئ، ويحتمل أنه أراد بالزكاة اعارته كما فسره به بعض العلماء وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم والتبر غير معد للاستعمال بخلاف الحلي، وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه أو تعيره يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكرى والنفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيها عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلي به أهله ويعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح أشبه حلي المرأة (فصل) وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة. وقال ابن حامد يباح ما لم يبلغ ألف مثقال فإن بلغها حرم وفيه الزكاة لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال لا، فقيل له الف دينارا؟ فقال: إن ذلك لكثير. ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء ولا يحتاج إليه في الاستعمال والأول أصح لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب وإنما يدل على التوقف، ثم قد روي عنه خلافه فروى الجوز جاني باسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا، قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار. قال: وإن كان فيه يعار ويلبس ثم إن قول جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد فلا يبقى قوله حجة، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز (فصل) وإذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس فهو كالصحيح لا زكاة فيه إلا أن ينوي كسره وسبكه ففيه الزكاة حينئذ لأنه نوى صرفه عن الاستعمال، وإن كان الكسر يمنع الاستعمال فقال القاضي: عندي أن فيه الزكاة لأنه كان بمنزلة النقرة والتبر
(٦٠٧)