(مسألة) قال (ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح) الواجب في غسل الميت مرة واحدة لأنه غسل واجب عن غير نجاسة اصابته فكان مرة واحدة كغسل الجنابة والحيض، ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء والسدر على ما وصفنا ويجعل في الماء كافورا في الغسلة الثالثة ليشده ويبرده ويطيبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته (اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا) وفي حديث أم سليم (فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شئ من كافور وشئ من سدر ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة فيه ثم أفرغيه عليها وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها) ولا يجعل في الماء سدر صحيح لأنه لا فائدة فيه لأن السدر إنما أمر به للتنظيف والمعد للتنظيف إنما هو المطحون، ولهذا لا يستعمله المغتسل به من الاحياء الا كذلك قال أبو داود قلت لأحمد إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة فأنكر ذلك ولم يعجبه. وإذا فرغ من الغسلة الثالثة لم يمر يده على بطن الميت لئلا يخرج منه شئ ويقع في أكفانه، قال أحمد ويوضأ الميت
(٣٢٥)